الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٥٧ - مسألة ٦ لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلا ما قتله السيف أو السكين
مسألة ٦: لا يؤكل من الصيد المقتول بالآلة الجمادية إلّا ما قتله السيف أو السكين
أو الخنجر و نحوها من الأسلحة التي تقطع بحدّها أو الرّمح و السهم و النشاب. ممّا يشاك بحدّه حتّى العصا التي في طرفها حديدة محدّدة (١). من غير فرق بين ما كان فيه نصل كالسهم الذي يركب عليه الريش أو صنع قاطعاً أو شائكا بنفسه. بل لا يبعد عدم اعتبار كونه من الحديد. فيكفي بعد كونه سلاحا قاطعاً أو شائكا، كونه من أيّ فلزّ كان حتى الصفر و الذهب و الفضّة. و الأحوط اعتباره. و يعتبر كونه مستعملا سلاحا في العادة.
(١) بيان ما يعتبر في حلّية المقتول بالآلة الجمادية ١- دلّ على ذلك عدّة نصوص معتبرة.
منها: صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: «من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم اللّه عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء[١]».
و منها: صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر: «كل من الصّيد ما قتل السّيف و الرّمح و السّهم[٢]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٨- ب ١٦- ح ١ و ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٢٨- ب ١٦- ح ١ و ٢.