الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٦١ - مسألة ٢٦ ما كان بيد المسلم من اللحوم و الشحوم و الجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكى يؤخذ منه
المسلم أو مجهول الحال (١).
بل و كذا ما كان مطروحا في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال كما إذا كان اللحم مطبوخا (١) حكم ما يباع في سوق المسلمين ١- و ذلك لإطلاق النصوص الدالّة على أمارية سوق المسلمين مثل موثقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح (ع) انه قال: «لا بأس بالصّلاة في الفراء اليماني و في ما صنع في أرض الإسلام. قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس[١]».
و صحيح البزنطي عن الرضا (ع) قال: «سألته عن الخفّاف يأتي السّوق فيشترى الخفّ لا يدري أ ذكيّ هو أم لا ما تقول في الصّلاة فيه،- و هو لا يدري- أ يصلي فيه؟ قال (ع): نعم أنا أشتري الخفّ من السّوق و يصنع لي و أصلّي فيه و ليس عليكم المسألة[٢]».
و صحيح الفضلاء: «أنّهم سألوا أبا جعفر عن شراء اللّحوم من الأسواق و لا يدرى ما صنع القصابون. فقال (ع): كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل
[١] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧٢- ح ٥.
[٢] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧٢- ح ٦.