الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥١ - مسألة ٢٤ الظاهر أن جميع أنواع الحيوان المحرم الأكل تقع عليها التذكية
و بها تطهر لحومها و جلودها فيحلّ الانتفاع بها بأن تلبس في غير الصّلاة و يفترش بها، بل بأن تجعل وعاء للمائعات كأن تجعل قربة ماء أو عكّة سمن أو دبّة دهن و نحوها.
و ان لم تدبغ على الأقوى (١) و إن كان الأحوط أن لا تستعمل ما لم تكن مدبوغة.
مسألة ٢٤: الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل [تقع عليها التذكية]
ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر آنفا-، تقع عليها و فيه: مضافا إلى ضعف سنده لعدم ثبوت وثاقة أبي مخلّد بل نقل عن بعض فحول الرجال أنّه قاسم بن إسماعيل- كما في جامع الرواة- و قد قيل في حق قاسم بن إسماعيل إنّه كذّاب ضعيف الحديث، أنّه قد دلّ على اشتراط طهارة جلود السباع بالدبغ و هو خلاف مذهب فقهائنا الشيعة و موافق لمذهب العامة. و من هنا مع غضّ النظر عن قصوره سندا يحمل على التّقية كما قال في الجواهر[١].
و أ ما الاحتياط بالدبغ فهو استحبابي و لا وجه له ظاهرا لما فيه من مخالفة العامّة و قد دلّت النصوص المتظافرة على الترغيب في مخالفتهم.
(١) لما مرّ بيانه آنفا في الهامش السابق.
[١] الجواهر/ ج ٣٦- ص ٢٠١.