الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤٤ - مسألة ٢٣ لا إشكال في وقوع التذكية على كل حيوان حل اكله ذاتا(١)
و ما كان له نفس سائلة فإن كان نجس العين كالكلب و الخنزير فليس قابلًا للتذكية (١) و كذا المسوخ غير السباع كالفيل و الدبّ و القرد ذكيّ قد ذكّاه الذّبح فإن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله و حرّم عليك أكله فالصّلاة في كلّ شيء منه فاسدة ذكّاه الذّبح أم لم يذكّه[١]»، و غيره من النصوص المعتبرة لا حاجة الى ذكرها.
و من الواضح أنّ حلية اللّحم إنّما تترتّب على التذكية إذا لم يكن أكل لحم الحيوان المذكّى حراما بالعارض كما في الجلّال و موطوء الإنسان. و قلنا إنّه لا منافاة بين حرمة أكل لحمه و بين طهارته بالتذكية كما في ما لا نفس سائلة له فإنّه طاهر، محرّم أكله.
(١) أمّا نجس العين فلا إشكال في عدم قبوله للتذكية بل من ضروريات الدين. و أمّا جواز الانتفاع بالكلب في غير جهة الأكل كالصيد و تذكية الحيوان بإمساكه فلا ينافي عدم قبول نفسه للتذكية كما هو واضح.
[١] الوسائل/ ج ٣- ص ٢٥٠- ب ٢- ح ١.