الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩٠ - مسألة ١٩ كل ما يتعذر ذبحه و نحره
أكله (١) و ان لم يصادف العقر موضع التذكية. و سقطت شرطيّة الذبح و النّحر. و كذلك الاستقبال. نعم سائر الشرائط من التسمية و شرائط الذّابح و النّاحر تجب مراعاتها. و أمّا الآلة فيعتبر ما مرّ في آلة الصيد الجماديّة و في الاجتزاء (١) حكم ما تعذّر ذبحه أو نحره لاستعصائه أو تردّيه ١- و ذلك لدلالة النصوص المستفيضة.
فمنها: صحيح الحلبي قال: «قال أبو عبد اللّه (ع) في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم و سمّوا فأتوا عليّا (ع) فقال: هذه ذكاة وحيّة و لحمه حلال[١]».
و منها: صحيح عيص بن القاسم عن أبى عبد اللّه (ع): «إنّ ثورا بالكوفة ثار فبادر النّاس إليه بأسيافهم فضربوه فأتوا أمير المؤمنين فأخبروه فقال (ع): ذكاة وحيّة و لحمه حلال[٢]».
و منها: صحيح عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه (ع): «إنّ قوما أتوا النّبيّ (ص) فقالوا: إنّ بقرة لنا غلبتنا و استصعبت علينا فضربناها بالسّيف فأمرهم بأكلها[٣]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٠- ب ١٠- ح ١
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٠- ب ١٠- ح ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٦٠- ب ١٠- ح ٣.