الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٣٧ - مسألة ٣ لا يجوز الذبح بغير الحديد مع الاختيار
مسألة ٣: لا يجوز الذّبح بغير الحديد مع الاختيار.
فان ذبح بغيره مع التمكن منه لم يحلّ (١) و ان كان من المعادن المنطبعة كالصفر و النحاس و الذهب و الفضّة و غيرها. نعم لو لم يوجد الحديد و خيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها (١) عدم جواز الذبح بغير الحديد اختيارا ١- لا خلاف فيه بين الأصحاب و قد دلّ عليه النصوص المعتبرة مثل صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (ع) عن الذّبيحة باللّيطة و بالمروة.
فقال (ع): لا ذكاة إلّا بحديدة[١]».
المروة: هي حجارة بيضاء براقة تقدح منها النار و المراد هنا الحادّة منها.
و اللّيطة: هي قشر القصب.
و حسنة سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (ع):
«أنّه قال: لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة[٢]».
و موثقة سماعة قال: «سألته عن الذّكاة فقال (ع): لا تذكّ إلّا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين[٣]».
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: «سألته عن ذبيحة العود و الحجر
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٢- ب ١- ح ١.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٢- ب ١- ح ٣.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٥٢- ب ١- ح ٤.