الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٣ - مسألة ٣١ ذكاة الجراد أخذه حيا
يحلّ (١) ما قطعه.
مسألة ٣١: ذكاة الجراد أخذه حيّا
سواء كان باليد أو بالآلة فلو مات قبل أخذه حرم (٢).
(١) لأنه جزء مبان من غير المذكّى فيحرم أكله لعدم وقوع التذكية عليه.
(٢) في ذكاة الجراد ٢- لدلالة النصوص. مثل ما رواه الصدوق في الخصال بإسناده إلى الأعمش عن الصادق (ع): «ذكاة الجراد و السّمك أخذه[١]».
و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (ع): «قال:
سألت عمّا أصاب المجوس من الجراد و السّمك يحلّ أكله؟ قال (ع): صيده ذكاته، لا بأس[٢]».
و ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن أبي عبد اللّه (ع) في حديث: «إنّ زنديقا قال له: السّمك ميتة. قال (ع): إنّ السّمك ذكاته إخراجه من الماء ثمّ يترك حتى يموت من ذات نفسه و ذلك أنّه ليس له دم و كذلك الجراد[٣]». و غيرها من
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٢٢- ب ٣- ح ٩.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- ب ٣٢- ح ٨.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٧- ب ٣١- ح ٨.