الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٢ - مسألة ٣٠ لا يعتبر في حلية السمك بعد ما اخرج من الماء حيا أو أخذ حيا بعد خروجه أن يموت خارج الماء بنفسه(٢)
قطعة و أعيد الباقي الى الماء حلّ ما قطعة (١) سواء مات الباقي في الماء أم لا. نعم لو قطع في الماء قطعة- و هو في الماء حيّ أو ميّت- لم في موثقة سماعة[١] و صحيح الحلبي[٢] و في معتبرة مسعدة: «إذا ضرب صاحب الشّبكة بالشّبكة فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال ما خلا ما ليس له قشر[٣]». و قوله (ع): «ذكاة الجراد و السّمك أخذه[٤]». كما في ما رواه الصدوق بإسناده عن الأعمش عن الصادق (ع).
فان هذه النصوص تنفي بظهورها- بل صراحة بعضها- اعتبار موت السمك في ذكاته و حلية أكله. و اما قوله (ع): «إنّ السّمك ذكاته إخراجه من الماء ثمّ يترك حتّى يموت من ذات نفسه[٥]». في رواية الاحتجاج، فينظر إلى نفى اعتبار الذّبح. كما يشير اليه تعليله- عليه السلام- ذلك بقوله: «و ذلك أنّه ليس له دم» أي دم سائل.
(١) لأنه جزء مبان من مذكّى فحلال أكله لتذكيته و الموت اللاحق للباقي لا يؤثّر في هذا الجزء المنفصل عنه.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- ح ٥.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٩- ح ٩.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٠٣- ب ٣٥- ح ٤.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٣٢٢- ب ٣- ح ٩.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٧- ب ٣١- ح ٨.