الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٩ - مسألة ٢٩ لو طفى السمك على الماء و زال امتناعه بسبب
و ان مات على الماء حرم (١) و ان ألقى الزهر أحد فبلعه السّمك و صار على وجه الماء و زال امتناعه، فان لم يكن بقصد الاصطياد لم يملكه (٢). فلو أخذ غيره ملكه من غير فرق بين هذه النصوص و ان وردت في السمك المصيد بآلة خاصّة مثل المقلاع و الصنارة المربوطة بالخيط الّا انّ المستفاد منها إناطة الحرمة بإخراج السمك من الماء بعد اصطياده و إعادته ثانيا من دون خصوصية لآلة الصيد.
(١) لما سبق من النصوص الدالة على حلّية السمك إذا أخذ و أخرج من الماء حيّا و حرمته إذا مات في الماء.
(٢) حكم صيد السّمك بإلقاء السّمّ ٢- و الوجه فيه ما سبق من اعتبار قصد الاصطياد في صدق عنوان الصيد.
فاذا لم يقصد ذلك لا يملك السّمك بعنوان الصيد. نعم لو أخذه ملكه لعدم اعتبار القصد في مملّكية الأخذ لكونه بنفسه حيازة كما سبق في كتاب احياء الموات و اللقطة. و هذا بخلاف ما إذا قصد الاصطياد بإلقاء السّمّ أو الموادّ المنفجرة فيملك الأسماك بمجرّد زوال امتناعها و وقوعها على وجه الماء نظرا إلى صدق عنوان الصيد عليه لوضوح عدم الفرق في صدقه باختلاف آلاته و أسبابه. و قد مرّ أنّ الصيد من مصاديق الحيازة فلا يعتبر فيه الأخذ الحقيقي بل