الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١١٠ - مسألة ٢٥ لا يشترط في تذكية السمك عند إخراجه من الماء أو أخذه بعد خروجه التسمية(١)
أحياء و السّمك أيضا و إلّا فلا تجوز شهادتهم إلّا أن تشهده[١]».
و صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه (ع) عن مجوسيّ يصيد السّمك أ يؤكل منه؟ فقال (ع): ما كنت لآكله حتّى أنظر إليه[٢]». و مثله صحيح الحلبي.[٣] و هذا بخلاف ما إذا كان في يد المسلم فإنّها أمارة على التذكية حسبما يستفاد من النصوص و هي على طائفتين.
الأولى: ما دلّ على أمارية يد المسلم و سوق المسلمين على التذكية و الحلية مثل صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) في حديث قال: «سألته عن رجل اشترى ثوبا من السّوق للّبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصّلاة فيه؟
قال: إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه و إن اشترى من نصراني فلا يصلّ فيه حتّى يغسله[٤]».
و موثقة إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح «موسى بن جعفر (ع)» انه (ع) قال: «لا بأس بالصّلاة بالفراء اليمانيّ و فيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس[٥]».
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٨- ح ٣.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٨- ح ٢.
[٣] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢٩٨- ح ٢.
[٤] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧١- ب ٥٠- ح ١.
[٥] الوسائل/ ج ٢- ص ١٠٧٢- ب ٥٠- ح ٥.