الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠٢ - مسألة ٢٣ الظاهر انه يكفي في تملك النحل - غير المملوكة - أخذ أميرها
مسألة ٢٢: لو صنع برجا لتعشيش الحمام فعشّش فيه لم يملكه (١).
خصوصا لو كان الغرض حيازة ذرقه مثلا. فيجوز لغيره صيده و يملك ما صاده. بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها، و ان أثم من جهة الدخول فيه بغير اذن صاحبه. و كذلك لو عشّش في بئر مملوكة و نحوها فإنه لا يملكه مالكها.
مسألة ٢٣: الظاهر انه يكفي في تملّك النحل- غير المملوكة- أخذ أميرها
فلو أخذها من الجبال مثلا و استولى عليه يملكه و يملك كلّ ما تتبعه من النحل ممّا تسير بسيرة و تقف بوقوفه و تدخل الكنّ و تخرج منه بدخوله و خروجه (٢).
كما قال في المسالك دلالة ذلك على كون الحمام المقصوص مملوكا للغير و لذا يتعدى من الحمام المغصوب و الموسوم و المطوّق إلى غير الحمام من سائر الحيوانات المعلمة بالعلامة.
(١) لعدم كونه حيازة و لا غيرها من أسباب الملك بل الطير باق على إباحته الأصلية و يملكه أيّ آخذ حازه إلّا إذا كان محلّ التعشيش تحت يد صاحب العشّ و استيلائه بحيث كلّما أراد قدر على أخذ الطير فلا يبعد القول بملكيته لصاحب العشّ حينئذ إذا كان قاصدا بذلك صيد الطير و حيازته.
(٢) هذا انما يصح إذا أخذ الأمير مع الكنّ بحيث يدخل سائر أفراد النحل بتبعه و ذلك لصدق الأخذ و الاستيلاء عرفا حينئذ.