الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٠ - مسألة ١ لا يحل من صيد الحيوان و مقتوله الا ما كان بالكلب المعلم(١)
الكلب المكلّب»[١] و صحيح أبي عبيدة الحذّاء عن الصادق (ع)[٢]: «ليس شيء يؤكل منه مكلّب إلّا الكلب[٣]».
هذا مضافا الى الشهرة بل الإجماع عليه و لم يخالف ذلك فقهاؤنا غير ابن أبي عقيل فذهب إلى حلّية أكل صيد سائر السباع المعلّمة- غير جوارح الطير.
و لكن لا دليل عليه بل الدليل على خلافه. و إنّ منشأ وهمه- ظاهرا- ما دل من النصوص على جواز أكل صيد بعض الجوارح من السباع- غير الطير- كالفهد و الأسد و أنّهما ممّا قال تعالى مُكَلِّبِينَ فلا بأس بأكله[٤].
و لكنها مبتلاة بالمعارض[٥] في خصوص جوارح السباع- غير الطير.
مضافا الى النصوص المستفيضة الدالّة على عدم جواز أكل صيد غير الكلب و سيأتي ذكر هذه النصوص و حل مشكل المعارضة بنحو لا ينافي عدم جواز أكل صيد غير الكلب من جوارح السباع مطلقا طيرا كان أو غيره.
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٣- ح ٢.
[٢] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٢- ب ٣- ح ١.
[٣] راجع الوسائل/ ج ١٦- ب ١ و ٣ و ٦ و ٩ من كتاب الصيد و الذبائح.
[٤] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٦- ب ٦- ح ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٨.
[٥] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٦- ب ٦- ح ١ و ص ٢١٣- ح ٢.