تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٤ - فصل أسباب تملك العبيد
عمداً إلا بإذن المولى، ولا يصح عتق الكافر عن الكفارة لعدم صحة التقرب به سواء أكان ذمياً أم حربياً أم مرتداً، أم إذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة فإن كفّر بغيره من إطعام أو عتق أو كسوة بإذن المولى صح، ولو حلف بغير إذن المولى لم ينعقد، فإن حنث فلا كفارة، لا يحل للمضطر أن يذبح عبده للأكل وجوّزه بعض علماء السنة.
الفرائض: الرقية مانعة من الإرث في الوارث والموروث، فلو مات عبد لم يرثه أحد لأن ماله لمولاه، ولو انعتق ورث ورثته الأحرار من ماله بقدر الحرية وكان الباقي لمولاه، ولو مات الحر وخلف وآرثاً مملوكاً لغيره وآخر حر فالميراث للحر، ولو تقرب الحر بالمملوك لم يمنع، ولو اعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك وأختص به إن كان أولى، ولو كان العتق بعد القسمة أو كان الوارث واحداً منع، ولو لم يكن وارث إلا المملوك لم يعط الإمام بل يشتري المملوك من التركة ويعتق ويعطى بقية المال ويقهر المالك على بيعه ويتولى الإمام الشراء والعتق، ولو تعدد الوارث الرقيق وقصر نصيب كل منهم عن قيمته لم يفك وكان المال للإمام، وفي تبعض الحرية وتقسيم الأسهم بنسبتها احتمالات وصور كثيرة ليس من موضوعنا، لأن الذي يهمنا كبريات الأحكام لا تفرعاتها. ويرث المتبرع بالعتق بالولاء إذا لم يتبرأ من ضمان الجريرة ولم يكن للعتيق وارث من النسب، ويرث العتيق من عصابات سيده أقربهم إليه.
الحدود: حد المملوك البالغ الزاني سواء أكان محصناً أم غير محصن ذكراً كان أم أنثى خمسون جلدة، ولا جز عليه أحدهما ولا تغريب.