تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤١ - أحكام المماليك عند فقهاء الشيعة
عليه الأخرى حتى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه، ولا يكفي ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملك كالتزويج من الآخر والرهن والنذر، وإذا وطئ الثانية بعد وطئ الأولى حرمتا عليه، الأحوط ترك تزويج الأمة دواماً بل متعة مع عدم الشرطين من عدم التمكن من مهر الحرة وخوف العنت أو الوقوع في الزنى ولو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها، ولو لم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطء بالحلية أو بملك اليمين يشكل جواز التزويج.
يجوز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها، ويجوز نكاح الحرة على الأمة والعقد لازم مع العلم بالحال ولها الخيار مع جهلها. ولا يجب اعلامها بذلك فلو أخفى لم يفعل محرماً، ولو تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلقها أو وهب مدتها في المتعة لم يثمر في الصحة بل لا بد من العقد جديداً، وتزويج العبد والأمة بيد السيد فيجوز له تزويجهما ولو من غير رضاهما أو إجبارهما على ذلك، ولا يجوز لهما العقد على نفسيهما من غير إذنه كما لا يجوز لغيرهما العقد لهما، كذلك لو تزوج العبد أو الأمة من غير إذن المولى وقف على إجازته، فإن أجاز صح، لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره عليه فالمهر في ذمة المولى، ويجوز أن يجعله في ذمة العبد يتبع به بعد العقد. ولو أذن له في التزويج فإن عين كون المهر في ذمته أو في ذمة العبد أو في عين معين تعين، وإن طلّق فهو في ذمة المولى. وكذا النفقة ومهر الأمة المزوجة سواء أكان المولى هو المباشر أم هي بإذنه أم بإجازته ونفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن التمكين لزوجها أو اشترط كونها عليه، وللمولى استخدامها بما لا