تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٢٥ - الآيات التي اشتملت على لفظ العبد والأَمة والإماء
وهو لا يقتضي الفساد بالنسبة إلى ترتب الأثر لكن لا يخلو من تأمل، وعلى تقديره لا يثمر في صحة الإجارة كما هو واضح ثم تأمل في منعه من التصرف في ذمته التي يتبع بها بعد العتق مثل الضمان التبرعي ونحوه، ثم نقل عن التذكرة جواز الضمان من دون إذن السيد، وقال: لكن يقوى في النظر المنع لظاهر الفتاوى وغيره ثم قال: نعم قد يقال بصحة عقد الصلح الذي يقوم مقام العارية له بناء على صحتها له من دون إذنه كما هو الظاهر، بل قد يقال بجواز الإباحة المضمونة بالتلف له للأصل السالم بلا معارض، وليس ذلك قدرة للعبد بل قدرة للحر على ماله، وعن التذكرة في باب الوكالة جواز توكيله بغير إذن السيد في الأشياء القليلة إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه.
وفي الجواهر في ذلك الباب، قد يقال بترتب الأثر على عقده وإن بطلت وكالته، بل لعله كذلك حتى مع نهي السيد فإن أقصى ذلك ترتب الإثم لا الفساد. والغرض من نقل كلام الجواهر، أن ما ذكره الشيخ في المكاسب في إنشاءات العبد من دون إذن مولاه ليس من المسلمات، وأما مع إذن المولى السابقة فلا إشكال، وأما مع الإجازة اللاحقة فيحتمل عدم الوقوع، لأن المنع فيه ليس من جهة العوضين اللذين يتعلق بهما حق المجيز، فإذا باع ما يملكه كفاضل الضريبة أو دية الجناية عليه إذا أوقع العقد على وجه يستتبع التصرف في ملك مولاه، أو صار وكيلًا في إيقاع العقد بين المتبايعين أو الزوجين أو غيرهما من أطراف العقد من دون إذن سابق من مولاه، فلا يحكم عليه بالصحة بلحوقه الإجازة من المولى وما مثلنا به من العقد على مال المولى إنما نتكلم عليه من الجهة التي نحن