تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - القاعدة المستفادة من الشرع في كل حكم يقبل الزيادة والنقصان
أعمى أو أجذم على قول، وفي عتقه بتنكيل من الموقوف عليه إشكال نفقة العبد الموقوف في كسبه، ومع عدم الوفاء من بيت المال ومع عدمه فعلى الناس كافة، وإن تعذر جاز بيعه تدريجاً وصرفه في نفقته ومؤونة تجهيزه إذا مات حال نفقته، وفي حكم فطرته إشكال. وإذا أتى العبد الموقوف بما يوجب الحد حُد ولو كان قتلًا، ولو جنى الموقوف عمداً خُيّر أولياء المقتول بين الاسترقاق والقتل والوقف وإن اقتضى التابيد إلا إذا طرأ ما ينافيه. والقتل كالاسترقاق منافيان للتابيد. وفي جناية العبد الموقوف خطأ أقوال، أقواها أنها تتعلق برقية العبد. وإذا أسلم العبد الكافر الموقوف على الكفار من أجل الخدمة فالظاهر أنه يباع على مسلم، وإن لم يكن موقوفاً للخدمة ففيه احتمال البقاء على الوقف والبيع على مسلم. وإذا جنى جانٍ على العبد الموقوف جناية موجبة للقصاص أو الدية أو للأرش، ففي القصاص يخير بينه وبين الاسترقاق، والأولى في الأرش والدية أن يشترى به عبداً أو بعضه أو مال آخر، ويصرف فيما يعود نفعه لجميع الموقوف عليهم، أما أن حق القصاص لمن؟ فهذا من أحكام الأحرار. ولا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة إذا كان له شريك في الطبقة، ولا يجوز للواقف وطء الأمة الموقوفة بناء على خروجها من ملكه، وعلى القول بعدم الخروج تردد، ويجوز تزويج الأمة الموقوفة وليس ولد العبد الموقوف والأمة الموقوفة وقفاً على الأصح، وإذا فجر بالأمة الموقوفة يكون الولد رقاً.
القضاء: نسب إلى الأكثر اعتبار الحرية في القاضي، ولا دليل عليه ذكر جماعة أنه لا ينفذ حكم الحاكم للعبد على مولاه. واختلفوا في تعين