تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٣ - فصل أسباب تملك العبيد
الرقية بحصتها من الأرش سواء كانت الجناية على عبد أم حر، ولا تصح الوصية لمكاتب الغير إلا أن يكون مطلقاً انعتق بعضه ويصح بنسبة ما انعتق منه ويبطل في الباقي. والفرق بين الوصية والبيع أنه قد يعجز أو يموت رقٌ فتتمحض الوصية لمملوك الغير ولا تصح الوصية برقيته وإن كان مشروطاً، ولا يدخل الحمل في الكتابه أمة ولو حملت بمملوك بعد الكتابة فحكمه حكمها وينعتق بعتقها مشروطة كانت أو مطلقة، ولو أنعتق من المطلقة بعضها انعتق من الولد بقدره، ولا يكون مكاتباً. ولو تزوجت بحر فأولادها أحرار، ولو حملت من مولاها تحررت من نصيب ولدها، ولو كان المولود أنثى فليس للمولى وطؤها وفطرة المشروط على مولاه بخلاف المطلق.
الأستيلاد: يثبت الاستيلاد وبوطئ أمته وجعلها في ملكه ولو وطأ أمة غير وولدت مملوكا ثم ملكها لم تصبح أم ولد. وأم الولد مملوكة لا تنعتق بموت المولى بل من نصيب ولدها فإذا مات مولاها جعلت في نصيب ولدها وعتقت عليه ويجوز لمولاها التصرف بها كيف شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق، فليس له بيعها ولا هبتها وله وطؤها واستخدامها وعتقها في كفارة غيرها، وإن مات ولدها قبل مولاها رجعت طلقاً.
الكفارة: من ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله، ويتعين- على واحد- العتق في الكفارة المرتبة عتق من اجتمع فيه الإسلام والسلامة من عيب يوجب عتقه، ولا يجزي المكاتب وإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدِ، ويجزي عتق الآبق وأم الولد والموصى بخدمته على التأبيد والجاني خطأ إن نهض مولاه بالفداء، ولا تصح بالجاني