تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٥ - فصل أسباب تملك العبيد
ومن شرائط الإحصان الحرية، فلو وطأ العبد زوجته الحرة أو الأمة لم يكن محصناً، وكذا المملوكة لو وطأها زوجها المملوك أو الحر لم تكن محصنة بذلك، وللسيد إقامة الحد على عبده وأمته من دون إذن الإمام وله التغرير أيضاً، وليس له إقامة الحد على من انعتق بعضه ولا المكاتب، أما المدبر وأم الولد فإنهما قن ولو كانت الأمة زوجة كان للمولى إقامة الحد والمملوك إذا أقيم عليه الحد سبع مرات قتل في الثامنة، ولو تزوج أمة على حرة ووطأها قبل الأذن كان عليه أثنى عشر سوطاً ونصف ثمن الحد، وحد العبد في القذف أربعون بشرط قذف المحصن، ولو لم يكن محصناً فالتعزير. ولو كان العبد مقذوفاً كان التعزير له لا لمولاه، ولا يزاد في تأديب المملوك على عشرة أسواط ولو ضربه المولى حدا في غير حد اعتقه مستحباً، ولو قذف المولى عبده أو أمته عزر، ولو سرق عبداً صغيراً قطع السارق، ولو كان كبيراً لم يقطع، إلا أن يكون نائماً أو مجنوناً أو مغمى عليه أو أعجمياً لا يعرف مولاه ولا يميزه عن غيره، والمدبر والمكاتب وأم الولد كالقن، ولو كان العبد السارق هو ملك لسيدين لم يقطع وإن أكذبه، ولا يجب عليه القطع إذا سرق من مال سيده، وكذا إذا أقر بأنه سرق من غير سيده وإن قامت عليه البينة يجب القطع.
الجنايات: لو قتل الحر العبد فلا قصاص، ويقتل العبد بالعبد والأمة بالأمة إذا كانا لمالك وأختار ذلك وأن كانا لمالكين فكذلك إنْ تساويا في القيمة، ولو تفاوتا فكذلك يقتل الناقص قيمة بالكامل ولا يرجع مالكه بشيء، ويقتل الكامل بالناقص مع الرد، فإن لم يفعل كان له أن يسترقه