تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٥ - القاعدة المستفادة من الشرع في كل حكم يقبل الزيادة والنقصان
أدلة الحجر وقوله (ع): (لا وصية لمملوك)، نعم لو أوصى بما لا يحتاج إلى صرف مال كالوصية في دفن بمكان خاص فلا يبعد الصحة.
الربا في المماليك: لا ربا بين المملوك ومولاه سواء أكان قناً أم مدبراً أم أم ولد أم مكاتب.
الوكالة في المماليك: لا تصح الوكالة من المملوك إلا بإذن مولاه قناً كان أو مدبراً أو أم ولد، نعم العبد المأذون له في التجارة يجوز له التوكيل فيما يتعلق بها إلا أن يمنعه المولى. ويجوز للعبد أن يوكل في طلاق زوجته من دون إذن مولاه لأن أمر الطلاق بيده، فكما تجوز له مباشرته يجوز له التوكيل بما لا ينافي في حق مولاه. ويجوز للمولى توكيل عبده في عتق نفسه أو بيعها ويجوز أن يوكله غير المولى في شراء نفسه من المولى.
الهبة في المماليك: يشترط في الواهب أن يكون حراً، فلا تصح هبة العبد إلا بإذن مولاه. ولا تصح هبة العبد المسلم للكافر، وتجوز هبة العبد لمن ينعتق عليه، ويصح هبة العبد الآبق مع إمكان العثور عليه.
الوقف في المماليك: يصح وقف العبد ولا يصح الوقف منه، ولا يصح وقف الآبق مع اليأس من العثور عليه، ولا يجوز وقف أم الولد قبل موت ولدها، ولا وقف المكاتب إلا المشروط مع عجزه عن الأداء، ولا مانع من وقف المدبر. ويجوز وقف العبد على من ينعتق عليه، والمشهور عدم جواز الوقف على العبد المملوك، ولا يصح عتق العبد الموقوف.
والعبد المشترك إذا وقف أحد الشريكين حصته منه وأعتقه الآخر فلا يسري العتق إلى الوقف. وينعتق المملوك الموقوف إذا صار مقعداً أو