تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٤٣ - أحكام المماليك عند فقهاء الشيعة
ولدها رق ويجب على الأب فكه بدفع قيمته وإذا وطأها بعد العلم بأنها أمة فالولد رق.
وإذا تزوج عبد بالحرة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان النكاح باطلًا وتحدد الزنى، وإذا جاءت بولد فإنه لمولى العبد، وإذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها ويجوز للمولى حلية أمته لعبد وهو نكاح لا حلية، ويكفي قوله أنكحتك من دون حاجة إلى القبول من المولى أو العبد. وإذا أراد المولى التفريق أو هَمّا بالمفارقة بلا حاجة إلى الطلاق، وإذا مات المولى فللورثة الأمر بالمفارقة، ولو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثم اشترى حصة أحدهما أو بعض من الحصة بطل نكاحه، وإذا كانت لواحد واشترى بعضها وحللها الشريك جاز وطؤها، وإذا أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ نكاحها، ولا يحتاج فسخها بعد العتق إلى الإذن من الحاكم الشرعي، وخيار الفسخ لها فوري عرفاً، ويمكن تخصيص الخيار بصورة مباشرة من المولى للعقد بلا اختيار منها، ولو شرط المولى في عتقها عدم فسخها صح ذلك. والعبد إذا أعتق فلا خيار له ولا لزوجته، وإذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى، فاشتراها المولى بقي النكاح بحاله، وإن اشتراها لنفسه بطل النكاح، وحلت بالملك مملوك المملوك كالمملوك في كون أمر تزويجه بيد المولى، ولا ولاية للمملوك على أولاده أحراراً كانوا أو عبيداً، ويكره وطء من ولد من الزنى بالملك والعقد.
العدة في المماليك: عدة الطلاق والفسخ بأحد أسبابه في الأمة وأن كانت تحت حر طهران أو خمسة وأربعون يوماً، وعدة الوفاة كالحرة،
ولا حداد عليها في موت سيدها وإن كانت موطوءة وأم ولد، وكل أمة تستري إلا إذا كانت زوجة أو أم ولد أو مدبرة.