تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ٢٥٨ - أما أحكام الرقيق الحقوقية
ولائية، يسترقونهم وإن لم تشهر بينهم الحرب.
وأما السبب الطارئ للرق بوصف الحقوق المدنية، فالرق يعدّ نكالا قانونيا، للجريمة التي يقترفها الشخص.
١) المرأة الحرة، التي يكون بينها وبين أحد الأرقاء صلات غير مشروعة، بغير علم مولى الرقيق، أو علم بالأمر ونهي عنه، فإن تلك المرأة تصبح مملوكة للمولى.
٢) المديون، الذي يعجز عن أداء دينة، يصبح عبدا للدائن.
٣) الرقيق المملوك إذا جحد نعمة مولاه يرجع مملوكا، ذلك بأن لا يقوم بخدمته عند اللزوم، ويخرج عن حدود الآداب العامة ونحوه.
٤) الشخص الحر الذي يتواطأ مع آخر، على أن يبيعه كالرقيق، ليقتسم الثمن معه، ثم يطلب فسخ البيع، لأنه حدر يصبح عبداً للمشتري.
٥) السارق الذي يمسك حال ارتكاب الجريمة، يكون عبدا للمسروق منه.
أما أحكام الرقيق الحقوقية
فليس للرقيق بالحرية، ولا بالوطنية الرومانية حق ولا في العائلة، إذ هو ليس شخصاً حقوقيا بما يتضمنه المعنى المقصود من هذه الكلمة وسلطة المولى عليه مطلقة، تخول المولى بيعه وإيجاره بل وقتله، إذا أراد، وليس له ممتلكات، وكل ما يكسبه، هو مال مولاه، ولا يجوز أن يرفع دعوى بنفسه، أو يتزوج بعقد شرعي.
وأما صلات الأرقاء فيما بينهم، الذين يكونون ملكاً لشخص واحد، فهم متساوون في الحال، والدرجة القانونية، ولا يجوز لهم التعامل فيما