تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٠ - فصل أسباب تملك العبيد
الولاء إلى أولاد المعتق بالفتح، والولاء لحمة كلحمة النسب فيفيد الميراث وتحمل العقل ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.
التدبير: التدبير عتق المملوك بعد وفاة مولاه، ولا يقع إلا منجزاً ولو علق على شرط أو صفة بطل ويصح تدبير الآبق ولو أبق بعد التدبير بطل. وولد المدبر مدبر وتدبير الحامل ليس تدبيراً لحملها، ويجوز الرجوع بالتدبير قولًا أو فعلًا، فلو وهب وإن لم يقبض، أو أعتق أو وقف بطل التدبير مطلقاً كان أو مقيداً وولاؤه لمن أعتق بموته، وإذا استفاد المدبر مالًا في حياة مولاه فهو لسيده، ولو قتله عبد عمداً قتل به أن ساواه أو قصر عنه ولا يقتل الحر به، ولا من تحرر بعضه، ولو قتل مولاه بطل تدبيره مقابلة له بنقيض مطلوبه، وصيغته أنت حر بعد وفاتي أو دبر وفاتي.
الكتابة: مستحبة مع الأمانة والاكتساب، وتتأكد مع سؤال المملوك ولا بد فيها من إيجاب وقبول وعوض وهي أما مطلقة أو مشروطة، فالمطلقة أن يقتصر على العقد مثل كاتبتك على أن تؤدي لي كذا، في شهر كذا فيقول: قبلت. ويقتصر على العقد والأجل والعوض. والمشروطة أن يضيف إلى ذلك قوله فإن عجزت فأنت رد في العتق، وكل ما يشترطه المولى على المكاتب في العقد لازم إذا لم يخالف الشرع، وهي عقد لازم من الطرفين إلا إذا كانت مشروطة وعجز العبد وقيل: إن كانت مشروطة كانت جائزة من جهة العبد لأن له أن يعجّز نفسه، وقيل لا إذ يجب عليه، السعي ويجبر عليه وهي معاملة مستقلة لأنها تختص بوقوعها بين المالك ومملوكه، وإن العوض والمعوض ملك السيد وإن