تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٧ - فصل أسباب تملك العبيد
الشفعة: تثبت الشفعة للمكاتب وإن لم يرض المولى ولو باع المكاتب شفعاً بمال الكتابة ثم فسخ السيد الكتابة للعجز لم تبطل الشفعة.
الإقرار: لا يقبل إقرار العبد بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشاً أو قصاصاً إلا أن يصدقه السيد ويتبع بعد العتق بالمال، ولا يصح إقرار المولى عليه بحد ولا غيره ولو أقر عليه بالجناية فالأقرب قبول قوله، ولا يقبل إقراره بالرق غير من هو في يده، ومن تحرر نصفه فقد نفذ نصف إقراره ولو أقر شخص للعبد صح، ولو أقر العبد بنكاح فكذب السيد فالأقرب اللزوم، بخلاف ما لو كذب العبد إذ الأحق للسيد هنا، ولو أنكر المقر له بعبد قيل يعتق وقيل يبقى على الرقية المجهولة، ويحتمل الحرية إن ادعاها العبد، ولا يقبل الإقرار بحرية عبد في يد الغير، ويصح له شراؤه تعويداً على قول صاحب العبد، والأقرب أنه فداء في طرفه وبيع في طرف البائع. ولا يثبت فيه خيار المجلس والشرط والحيوان بالنسبة إلى المشتري كما لا يثبت في بيع من ينعتق على المشتري، فإذا مات العبد أخذ المشتري من تركته الثمن والفاضل يكون موقوفاً، ولو أقر ببنوة ولد إحدى أمتيه وعينه لحق به وكان الآخر رقاً فلو لم يعين حق فالأقرب القرعة ويثبت الاستيلاد لأمة من أخرجته القرعة، ولو كان أحد الولدين عبداً فأقر الحر المسلم بآخر فاعتق قبل القسمة شارك وإلا فلا.
الخلع: للعبد أن يخلع زوجته من دون إذن مولاه والعوض لمولاه، وعوض المكاتب له ولو دفعت إلى العبد فأتلفه رجعت عليه بعد العتق، ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صح، ولو خالعته على عين من