تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٥ - فصل أسباب تملك العبيد
أشكال، ولو ماتت في الطلق فعليه القيمة. ويقدم حق المجنى عليه في العبد على حق الرهانة. وإن تأخر عن حق المرتهن فيقتص في العمد أو يسترق الجميع أو مساوي حقه فالباقي رهن، ولو جرح مولاه عمداً اقتص منه. ولا يخرج عن الراهن وإن قتله فللورثة قتله أو العفو، فيبقى رهناً، ولو جرح خطأ لم يثبت لمولاه عليه شيء فيبقى الرهن بحاله، ولو جنى على مورث المالك عمداً فللمالك القصاص أو الافتكاك من الرهن فيه، وفي الخطأ مع الاستيعاب، والمقابل مع عدمه، والباقي رهن، ولو جنى على عبد مولاه فكمولاه، إلا أن يكون المجنى عليه رهناً من غير المرتهن فله قتله فيبطل حق المرتهنين.
الحجر: المملوك ممنوع عن التصرف في نفسه وما في يده ببيع أو إجارة أو استدانة أو غير ذلك من جميع العقود إلا بإذن مولاه، ما عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى، والأقرب أنه لا يملك شيئاً سواء أكان فاضل الضريبة أم أرش الجناية أم غيرهما وسواء ملك مولاه أم لا، وإن تلف ما استدانه فهو في ذمته، فإن اعتق أداه، وإلا ضاع كان المدين جاهلًا بعبوديته أم لا، ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه أو باعه، ولو اعتقه فالأقوى الزام المولى ولو أذن له في التجارة لم يجزله التعدي فما حده ولو أذن له المولى في الشراء لنفسه ففي تملكه وإشكال، وهل يستبيح البضع الأقوى ذلك وليس له أن ينكح ولا يؤجر نفسه، ولا أن يتصدق ولا يضم ما اكتسبه بالاحتطاب أو الاصطياد إلى مال التجارة إذا كان مأذوناً له فيها، ولا تجوز معاملته بمجرد دعواه الإذن ما لم يسمع من سيده أو تقوم حجة شرعية بذلك.