تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٥٤ - فصل أسباب تملك العبيد
أجنبي فله أن يحيله على سيده ويكون ذلك موجباً لانعتاقه أدى المحال عليه أم لا.
الدين: يستثنى عبد الخدمة في أداء الدين ويجوز اقتراض الجواري. ولو اقرض، من ينعتق عليه انعتق بالقبض ولو أقرضه الجارية كان له وطؤها وردها إذا لم تنقص على المالك مجاناً ولو حملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتها فإن دفعها جاهلًا بحملها ثم ظهر استردها.
الرهن: رهن المدبر إبطال لتدبيره، ولا يصح رهن العبد المسلم عند الكافر وإن وضعه على يد مسلم فالأقرب الجواز، ويكره رهن الأمة الحسناء عند الفاسق، ولا يرهن المكاتب، قال العلامة في قواعده: في رهن أم الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال، ومع يساره أشكل، وفي غير الثمن أشد إشكالًا، ويصح رهن الأم من دون ولدها الصغير وحرمنا التفرقة وحينئذ أما أن تباع الأم خاصة ويقال تفرقة ضرورية، أو نقول يباعان ثم يختص المرتهن بقيمة الأم، فتقوّم منفردة ومنضمة إلى الولد، والزائد قيمة الولد.
ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال والجاني عمداً وخطأ ولا تبطل الحقوق بل تقدم على الرهن، ولا يجبر السيد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه بل يتسلط المجنى عليه، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن، وإلا ففي المقابل لو نذر رهن العبد عند شرط ففي صحة رهنه قبل حصول الشرط إشكال، وعتق المرتهن باطل. ولو أعتق الراهن بإذن المرتهن وبالعكس سقط العزم. ولو أحبل الأمة الراهن لم يبطل الرهن، وإن كان بأذن المرتهن وإن صارت أم ولده، وفي بيعها