تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا
(١)
مقدمة الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء
٢ ص
(٢)
الاسترقاق ومبدأ ظهوره
٤ ص
(٣)
الاسترقاق في القرون الأولى والمتوسطة والأخيرة في التعاليم غير الإسلامية
٦ ص
(٤)
مقدمة
٦ ص
(٥)
الاسترقاق في القرون الأولى
٦ ص
(٦)
الاسترقاق في القرون المتوسطة
١٩ ص
(٧)
الاسترقاق في الديانات الثلاث الإسلامية واليهودية والنصرانية
٢٢ ص
(٨)
الاسترقاق في الإسلام
٢٢ ص
(٩)
كلمات تخص هذا الموضوع ألحقها المعلق بهذا الفصل
٤٢ ص
(١٠)
الإسلام والرق
٤٨ ص
(١١)
استرقاق أسرى الحرب ضرورة وقتية
٥٢ ص
(١٢)
أبواب الحرية
٥٥ ص
(١٣)
دعوة الإسلام لتحرير الأرقاء
٦٠ ص
(١٤)
الاسترقاق في الديانة اليهودية
٦٢ ص
(١٥)
الاسترقاق في الديانة النصرانية
٦٤ ص
(١٦)
الألفاظ العربية التي تخص الرق
٧٠ ص
(١٧)
الأمثال العربية التي تدل على الرقية
٨٩ ص
(١٨)
(أعز من ابن الخصي)، (الخصى يفتخر بهن مولاه)
٩٠ ص
(١٩)
(رب يؤدب عبده)، (ساواك عبد غيرك)، (الحر عبد إن طمع
٩٣ ص
(٢٠)
أمثال العبيد
٩٤ ص
(٢١)
كلمات مأثورة وشوارد منثورة
٩٤ ص
(٢٢)
الروايات الواردة في الرقيق والمماليك
١٠٤ ص
(٢٣)
الآيات الواردة في الرق والخدمة
١٠٧ ص
(٢٤)
الآيات التي اشتملت على لفظ العبد والأَمة والإماء
١٠٩ ص
(٢٥)
الآيات التي اشتملت على لفظ الرقبة والرقاب
١٢٨ ص
(٢٦)
الآيات التي اشتملت على التعبير عن الرقيق بملك اليمين
١٣٢ ص
(٢٧)
أحكام المماليك في الفقه الإسلامي
١٣٦ ص
(٢٨)
أحكام المماليك عند فقهاء الشيعة
١٣٧ ص
(٢٩)
القاعدة المستفادة من الشرع في كل حكم يقبل الزيادة والنقصان
١٤٤ ص
(٣٠)
فصل أسباب تملك العبيد
١٥٠ ص
(٣١)
أحكام المماليك عند أشهر مذاهب السنة والجماعة
١٦٨ ص
(٣٢)
الصفات الخلقية للرق
١٧١ ص
(٣٣)
الخصاء والطواش والوجاء
١٧٤ ص
(٣٤)
أحكام الخصاء
١٧٤ ص
(٣٥)
عملية الخصاء والوجاء والمواضيع التي اشتهرت بوجود الخصائين فيها
١٧٤ ص
(٣٦)
أخلاق الخصي ومزاياه الجسدية
١٧٦ ص
(٣٧)
الخصاء في نظر الشرائع الدينية
١٧٩ ص
(٣٨)
أشْهَر مشاهير الخصيان
١٨٣ ص
(٣٩)
علاقة الخصاء بالحجاب
١٨٦ ص
(٤٠)
تاريخ الخصاء واستخدام الخصيان
١٨٨ ص
(٤١)
أصل العادة وتاريخها ونشأتها
١٩٠ ص
(٤٢)
طرائف عن الخصيان
١٩١ ص
(٤٣)
السودان
١٩٤ ص
(٤٤)
نظرة علمية في تلون الإنسان الأسود بلونه الطبيعي
١٩٦ ص
(٤٥)
السودان والأحباش والزنوج أصلهم وعناصرهم
١٩٩ ص
(٤٦)
الصفات الخلقية في الأحباش والزنوج
٢٠٥ ص
(٤٧)
الهوتنتوت
٢٠٦ ص
(٤٨)
البابوس
٢٠٦ ص
(٤٩)
صفاتهم الأدبية العامة
٢٠٧ ص
(٥٠)
عادات الأحباش والزنوج وخرافاتهم
٢٠٩ ص
(٥١)
نساء الزنوج
٢١٣ ص
(٥٢)
مواطن الزنوج
٢١٣ ص
(٥٣)
الديور والبونجو والمكراكا
٢٢٢ ص
(٥٤)
مشاهير السودان عند العرب
٢٢٣ ص
(٥٥)
ذكر بعض المشاهير الذين أمهاتهم من السودان
٢٣٠ ص
(٥٦)
ذكر من شهد وقعة كربلاء من السودان
٢٣١ ص
(٥٧)
موالي رسول الله ومولياته
٢٣١ ص
(٥٨)
ذكر الصحابة من السودان
٢٣٩ ص
(٥٩)
خلاصة وجيزة مما ذكره الرحالة ابن بطوطة من بلاد السودان على عهده وأموالهم
٢٤١ ص
(٦٠)
طرفاً من حجابها
٢٤٦ ص
(٦١)
القوانين والمعاهدات الدولية والمراسيم الرسمية بشان الرقيق
٢٥٥ ص
(٦٢)
القانون الروماني
٢٥٥ ص
(٦٣)
أما أحكام الرقيق الحقوقية
٢٥٨ ص
(٦٤)
انتهاء الرق أو العتق
٢٥٩ ص
(٦٥)
انتهاء الرق أو العتق
٢٥٩ ص
(٦٦)
وللعتق ثلث طرائق
٢٦٠ ص
(٦٧)
تقيد حرية الإعتاق
٢٦١ ص
(٦٨)
العتقاء بالنظر إلى الحقوق المدنية
٢٦٢ ص
(٦٩)
واجبات المعتق نحو مولاه وواجباته على مولاه
٢٦٣ ص
(٧٠)
الحالات الشبيه بالرق
٢٦٣ ص
(٧١)
القانون الإيراني القديم
٢٦٤ ص
(٧٢)
المرسوم الإمبراطوري الصيني
٢٦٥ ص
(٧٣)
القانون اليوناني القديم
٢٦٥ ص
(٧٤)
القوانين الفرنسية والويزيقوط والاستروقوط واللومبارويين والإنجلوساكسون في قرونهم الوسطى
٢٦٦ ص
(٧٥)
القوانين المتبعة بشأن الرقيق في القرون المتأخرة التي تبتدئ باستيلاء محمد الفاتح على القسطنطينية وتنتهي بالثورة الفرنسية
٢٦٨ ص
(٧٦)
القوانين السوداء عند الإنكليز والفرنسيين والأمريكيين وغيرهم من حكومات الاستعمار
٢٦٨ ص
(٧٧)
بعض القوانين السوداء في الولايات الجنوبية من أمريكا المتحدة التي تظهر عقلية المشرعين لها نحو الجنس الأسود
٢٧١ ص
(٧٨)
ذيول القوانين السوداء
٢٧٣ ص
(٧٩)
أسباب إلغاء القانون الأسود في أمريكا
٢٧٤ ص
(٨٠)
إبطال الاسترقاق وتحرير العبيد في نظر القانون الدولي العام
٢٧٦ ص
(٨١)
والمعاهدات والارتباطات الدولية بهذا الشأن
٢٧٦ ص
(٨٢)
قرار حكومة الإنكليز بمنع الرق وإبطاله في ممالكها ومستعمراتها والحكومات التابعة لها
٢٧٨ ص
(٨٣)
إلغاء الرق في نظر القانون الأمريكي
٢٩٠ ص
(٨٤)
المنشور الإمبراطوري الروسي في إلغاء الرق
٢٩٧ ص
(٨٥)
إلغاء الحكومة الوطنية الرق في جزيرة هايتي
٢٩٨ ص
(٨٦)
إمبراطور الحبشة يوافق على منع النخاسة وإلغاء الرق
٣٠٠ ص
(٨٧)
نص المادة المتعلقة بشأن الرقيق من المعاهدة المنعقدة بين حكومة الإنكليز وباي تونس
٣٠٢ ص
(٨٨)
مقاومة الشاه مهراجاه نيتال في الهند للاسترقاق
٣٠٣ ص
(٨٩)
مقاومة سلطان مسقط للرق
٣٠٣ ص
(٩٠)
ما يروى عن بعض الحكومات بشأن الرقيق
٣٠٤ ص
(٩١)
نقلا عن جريدة الأهالي
٣٠٧ ص
(٩٢)
العرب (العراقيون والحجازيون والنجديون)
٣٠٩ ص
(٩٣)
النِخاسة
٣١٤ ص
(٩٤)
الأسواق الشهيرة في العالم للنخاسة
٣٣٢ ص
(٩٥)
الجواري والسُراري
٣٣٥ ص
(٩٦)
قيمة العبيد
٣٥٤ ص
(٩٧)
الموالي (الموالي في الجاهلية)
٣٥٤ ص
(٩٨)
الموالي في الإسلام
٣٥٨ ص
(٩٩)
نقمة الموالي على العرب
٣٦٦ ص
(١٠٠)
زواج الموالي بالعربيات
٣٦٧ ص
(١٠١)
كثرة الأسرى والأرقاء
٣٧٣ ص
(١٠٢)
معاملة الأسرى
٣٧٤ ص
(١٠٣)
الصراع بين الولي والموالي
٣٧٥ ص
(١٠٤)
نزعة العرب ضد الموالي
٣٧٨ ص
(١٠٥)
مصر في عهد المماليك
٣٨٤ ص
(١٠٦)
دولة المماليك بمصر
٣٩٠ ص
(١٠٧)
دولة المماليك الجراكسة
٣٩١ ص
(١٠٨)
المماليك في الهند
٣٩٢ ص
(١٠٩)
الاستلحاق
٣٩٣ ص
(١١٠)
طرائف عن العبيد
٣٩٤ ص
(١١١)
مصادر كثرة الرق في الإسلام
٤٠٠ ص
(١١٢)
ملحق بالكتاب ألحقه نجل المؤلف (لوثركنج) زنوج أمريكا
٤٠١ ص
(١١٣)
أرملة (مالكولم أكس) تقول
٤٠٥ ص
(١١٤)
المسلمون السود في الولايات المتحدة
٤٠٧ ص
(١١٥)
حركة تربوية تعليمية ترتفع بمستوى الرجل الزنجي
٤٠٨ ص
(١١٦)
حركة لها طابع شبه عسكري
٤٠٩ ص
(١١٧)
مكان المرأة من حركة المسلمين السود
٤٠٩ ص
(١١٨)
اليهود والمسلمون السود
٤٠٩ ص
(١١٩)
المسلمون السود يغيرون أسماءهم
٤١١ ص
(١٢٠)
الشيطان أصله رجل أبيض
٤١١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص

تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا - كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا - الصفحة ١٦٦ - فصل أسباب تملك العبيد

منه بمقدار قيمته، ولا يضمن مولى القاتل قيمته فلو قتل عبداً كان الخيار إلى مولى القاتل بين فكه بقيمته وبين دفعه إلى مولى المقتول.

والمدبر كالقن في قتل العمد أو يدفع إلى مولى المقتول للاسترقاق أو يفديه مولاه بقيمة الجناية، وأن دفعه وكانت قيمته أقل أو مساوية بطل التدبير وقيل لا يبطل. والمكاتب المشروط وغير المؤدي المطلق كالقن، وإن كان مطلقاً لوحظ ما تحرر منه. ولا يقتل حر بعبد ولا أمة مطلقاً حتى المكاتب المطلق الذي بقى عليه شي‌ء، ولو اعتاد الحر قتل العبيد قيل بقتله حسماً للفساد، ولو قتل المولى عبداً أدب وكفر، وقيل يلزم بالقيمة صدقة، ويغرم الحر قيمة عبد غيره يوم قتله ما لم تتجاوز دية الحر، ولو كان عبد مسلم لذمي وجب بيعه قهراً عليه، ولو قتل العبد حراً عمداً قتل به وإن كان مولاه. ولا يضمن المولى جنايته ولو جرح حراً أقتص منه فإن طلب الدية تعلقت برقبته، وقيمة العبد مقسومة على أعضائه كالحر المقسومة ديته على أعضائه ففي الواحد كمال القيمة وفي أحد الاثنين النصف وهكذا فالحر أصل للعبد في المقدر، وما لا تقدير فيه في الحر فالعبد أصل له، فإن الحكومة إنما تتحقق بفرض الحر خالياً من الجناية ويقوّم حينئذ، ثم تفرضه متصفاً بها وينسب التفاوت بين القيمتين، فيؤخذ من الدية بقدره وإذا جنى الحر على العبد بما فيه كمال قيمته تخير مولاه بين دفعه وأخذ قيمته وبين إمساكه بغير شي‌ء، ولو قطع يده كان للمولى إمساكه والمطالبة بنصف القيمة، وليس له دفعه والمطالبة بقيمته سليماً ولا للمجنى عليه ذلك لو أراده إلا أن يتفقا وكذا كل جناية لا تستغرقه، ولا يقتل الذمي الحر بالعبد المسلم، فإن التحق بدار الحرب‌