تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٢ - فصل في جنسها و قدرها
[مسألة ٦: لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله]
[٢٨٦١] مسألة ٦: لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله، و لا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة أو العكس.
[مسألة ٧: الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن على الأصح]
[٢٨٦٢] مسألة ٧: الواجب في القدر الصاع عن كل رأس من جميع الأجناس حتى اللبن على الأصح (١) و إن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال، و الصاع أربعة أمداد و هي تسعة أرطال بالعراقي، فهو ستمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال بالمثقال الصيرفي، فيكون بحسب حقة النجف- التي هي تسعمائة مثقال و ثلاثة و ثلاثون مثقالا و ثلث مقال- نصف حقة و نصف وقية و أحد و ثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين، و بحسب حقة الإسلامبول- و هي مائتان و ثمانون مثقالا- حقتان و ثلاثة أرباع الوقية و مثقال و ثلاثة أرباع المثقال، و بحسب المن الشاهي- و هو ألف و مائتان و ثمانون مثقالا- نصف منّ إلّا خمسة و عشرون مثقالا و ثلاثة أرباع المثقال.
________________________________________________________ و الجواب: ان المنصرف عرفا من اطلاق القيمة في امثال المورد هو النقد، و ارادة غيره بحاجة إلى مؤنة زائدة، فاذا قال شخص لآخر أدفع إليك قيمة الدار مثلا، فالمنصرف منها عرفا دفع أحد النقدين اليه.
فالنتيجة: أن الموثقة لو لم تكن ظاهرة في أن المراد من القيمة فيها النقد لم تكن ظاهرة في الأعم، بل هي مجملة فالقدر المتيقن منها النقد. و به يظهر حال ما بعده، كما يظهر بذلك حال المسائل الآتية.
(١) بل هو الصحيح، للروايات الكثيرة التي تنص على ذلك، و في بعض منها أن السنة قد جرت بصاع، و في مقابلها روايات تتمثل في ثلاث