تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٥ - الرابعة عشرة إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك
و لكن الظاهر الإجزاء لو نقل على هذا القول أيضا، و ظاهر القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرباء و أبناء السبيل، و على القولين إذا تلفت بالنقل يضمن، كما أن مئونة النقل عليه لا من الزكاة، و لو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن و إن كان مع وجود المستحق في البلد، و كذا بل و أولى منه لو و كله في قبضها عنه بالولاية العامة ثم أذن له في نقلها.
[الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده]
[٢٧٦٥] الثانية عشرة: لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاة عما عليه في بلده و لو مع وجود المستحق فيه، و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة، و ليس شيء من هذه من النقل الذي هو محل الخلاف في جوازه و عدمه فلا اشكال في شيء منها.
[الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه]
[٢٧٦٦] الثالثة عشرة: لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه (١) مع الضمان لو تلف (٢)، و لكن الافضل صرفها في بلد المال.
[الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك]
[٢٧٦٧] الرابعة عشرة: إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمة المالك و إن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحق اشتباها.
________________________________________________________ في بلدته، و أما نقله تمام زكاته إلى بلدة اخرى مع وجود المستحق في بلدته، فالأظهر أنه غير جائز تكليفا و وضعا.
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، و الأظهر التفصيل بين نقل البعض و نقل الكل، فالأول جائز دون الثاني، كما مر في المسألة الحادية عشرة.
(٢) في الضمان اشكال بل منع، و الأظهر عدمه إذا كان النقل جائزا شرعا