تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٠١ - فصل في مصرفها
[فصل في مصرفها]
فصل في مصرفها و هو مصرف زكاة المال، لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف (١) عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك، و الأحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم، و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم.
________________________________________________________ (١) بل مطلق أهل الخلاف شريطة توفر أمور ..
الأول: أن لا يوجد أهل الولاية.
الثاني: أن لا يكون ناصبيا.
الثالث: أن يكون محتاجا يعني فقيرا.
و تدل على الأمر الأول و الثاني موثقة فضيل المتقدمة في المسألة (٤) من الفصل السابق و تدل على الأمر الثالث صحيحة علي بن يقطين: «انه سأل أبا الحسن الأول عليه السّلام عن زكاة الفطرة: أ يصلح أن تعطى الجيران و الظؤرة ممن لا يعرف و لا ينصب؟ فقال: لا بأس بذلك اذا كان محتاجا»[١] و موثقة عمار عن أبي ابراهيم عليه السّلام قال: «سألته عن صدقة الفطرة: أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: نعم الجيران أحق بها لمكان الشهرة»[٢] و هذه الروايات تنص على جواز اعطاء الزكاة لغير أهل الولاية شريطة توفر تلك الأمور فيهم، و اما التقييد بالمستضعف فقد ورد في رواية مالك الجهني قال: «سألت أبا جعفر عليه السّلام
[١] الوسائل باب: ١٥ من أبواب زكاة الفطرة الحديث: ٦.
[٢] الوسائل باب: ١٥ من أبواب زكاة الفطرة الحديث: ٢.