تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٦ - السابعة عشرة المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام
[الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة]
[٢٧٦٨] الخامسة عشرة: إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيال و الوزان على المالك لا من الزكاة (١).
[السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا]
[٢٧٦٩] السادسة عشرة: إذا تعدد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيرا و عاملا و غارما مثلا جاز أن يعطى بكل سبب نصيبا.
[السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السّلام]
[٢٧٧٠] السابعة عشرة: المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات و لا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السّلام و لكن الأحوط (٢) صرفه في الفقراء فقط.
________________________________________________________ كما مرّ في المسألة العاشرة.
(١) هذا إذا قام المالك بعملية الكيل أو الوزن بدون الإذن من الحاكم الشرعي، فعندئذ لا محالة تكون أجرته عليه، و أما إذا قام بها باذن منه فتكون على الزكاة، و لا يجب على المالك شرعا أن يقوم بتلك العملية مجانا لأن وظيفته تخلية السبيل و رفع المانع من أخذ الزكاة، و أما إذا توقف الأخذ على مئونة زائدة فلا يجب عليه تحمل تلك المئونة.
و إن شئت قلت: ان للمالك و إن كانت ولاية على تعيين الزكاة و عزلها في مال معين، و لكن لا يجب عليه القيام بذلك مجانا، و حينئذ فان قام به بدون الإذن و الوكالة من الحاكم الشرعي كانت مئونته عليه إذا تطلّب المؤونة، و إن قام به مع الإذن و الوكالة منه كانت مئونته على الزكاة.
(٢) لا بأس بتركه، لأن موثقة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام، عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم، فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه، فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده، فاشتراه بتلك الألف الدراهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم لا بأس بذلك، قلت: فانه لما أن اعتق و صار حرا اتجر و احترف فأصاب مالا (كثيرا) ثم مات و ليس له وارث، فمن يرثه إذا لم يكن له وارث؟ قال: يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة، لأنه انما