تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٤ - الأول النصاب
[٢٦٣٤] مسألة ٣: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم، و إن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، و إن كان المجموع نصابا و كان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم.
[مسألة ٤: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا و لو متباعدا يلاحظ المجموع]
[٢٦٣٥] مسألة ٤: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا و لو متباعدا يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، و لا يلاحظ كل واحد على حدة.
[مسألة ٥: أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع]
[٢٦٣٦] مسألة ٥: أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم و الإبل من الضأن الجذع، و من المعز الثنيّ (١)، و الأول ما كمل له سنة واحدة و دخل في الثانية، و الثاني ما كمل له سنتان و دخل في الثالثة، و لا يتعين (٢) عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة اخرى سواء كانت من ذلك البلد أو غيره و إن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، و كذا الحال في الإبل و البقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى و لا الأدنى (٣)، و إن كان لو ________________________________________________________ الاطلاق لا يصح أن يعارض نص الصحيحة الاولى، فلا بد من تقييد اطلاقها بها.
فالنتيجة انه لا معارضة بينهما لكي يرجع إلى مرجحات بابها.
(١) هذا التحديد و إن كان مشهورا إلا أنه لا دليل عليه، فالأظهر ان المعيار انما هو بصدق الشاة تطبيقا لإطلاق روايات المسألة.
نعم، قد ورد اعتبار هذا التحديد في الهدي في صحيحتي عبد اللّه بن سنان و حماد دون المقام.
(٢) بل لا يبعد التعين لأن الظاهر من الروايات التي تنص على ان زكاة أربعين شاة شاة واحدة، و زكاة ماءة واحدى و عشرين شاة شاتان و هكذا هو أن الزكاة جزء من ذلك بنحو الكلي في المعين، فاذن الاكتفاء بشاة اخرى خارجة عن النصاب عوضا عن الزكاة فيه بحاجة إلى دليل.
(٣) الظاهر كفاية الفرد الأدنى شريطة صدق اسم الشاة، أو التبيع، أو