تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٣ - فصل في من تجب عنه
عدم أدائه، و كذا لا تجب عليه إذا لم يكونوا في عياله و لا في عيال غيره، و لكن الأحوط في المملوك و الزوجة ما ذكرنا من الإخراج عنهما حينئذ أيضا.
[مسألة ٩: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم]
[٢٨٤٤] مسألة ٩: الغائب عن عياله الذين في نفقته يجوز أن يخرج عنهم بل يجب إلا إذا وكّلهم أن يخرجوا من ماله الذي تركه عندهم (١) أو أذن لهم في التبرع عنه.
[مسألة ١٠: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما معا و كانا موسرين]
[٢٨٤٥] مسألة ١٠: المملوك المشترك بين مالكين زكاته عليهما بالنسبة إذا كان في عيالهما (٢) معا و كانا موسرين، و مع إعسار أحدهما تسقط و تبقى حصة الآخر، و مع إعسارهما تسقط عنهما، و إن كان في عيال أحدهما وجبت عليه مع يساره، و تسقط عنه و عن الآخر مع إعساره و إن كان الآخر موسرا، لكن الأحوط إخراج حصته، و إن لم يكن في عيال واحد منهما سقطت عنهما أيضا، و لكن الأحوط الإخراج مع اليسار كما عرفت مرارا، ________________________________________________________ و بذلك يظهر حال الاحتياط في المسألة العاشرة.
(١) هذا شريطة أن يكون واثقا بالاخراج، و الّا فلا يسقط عنه، و به يظهر حال ما بعده.
(٢) في التوزيع بالنسبة اشكال، لأن الروايات التي تنص على وجوب الفطرة على المعيل عن كل من تعول من صغير أو كبير، حر أو مملوك لا تعم المقام، لأنها ظاهرة عرفا في وجوب فطرة كل فرد و رأس على من يعوله، و على هذا فان صدق على العبد المشترك عنوان العيلولة لكل منهما مستقلا وجبت فطرته على الكل مستقلا بمقتضى اطلاق الروايات، غاية الأمر أنها تسقط عن ذمة كل منهما بقيام الآخر بها باعتبار ان الواجب فطرة واحدة لا اكثر. و إن لم يصدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما لم تجب فطرته على أي منهما، و إن صدق عنوان العيلولة لهما معا، بمعنى أن نصفه عيال لأحدهما و نصفه الآخر