تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٥ - فصل في من تجب عنه
[مسألة ١١: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين]
[٢٨٤٦] مسألة ١١: إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مر في المملوك بين شريكين (١) إلا في مسألة الاحتياط المذكور فيه (٢)، نعم الاحتياط بالاتفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا، و ربما يقال بالسقوط عنهما، و قد يقال بالوجوب عليهما كفاية (٣)، و الأظهر ما ذكرنا.
[مسألة ١٢: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته]
[٢٨٤٧] مسألة ١٢: لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته سواء كانت أما له أو أجنبية، و إن كان المنفق غيره فعليه، و إن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد، و أما الجنين فلا فطرة له إلّا إذا تولد قبل الغروب، نعم يستحب (٤) إخراجها عنه إذا تولد بعده إلى ما قبل الزوال كما مر.
________________________________________________________ لصدق عنوان العيلولة عليه، حيث أنه ليس أقل شأنا من هذه الناحية من الضيف النازل عنده في هذا الوقت.
(١) مرّ الاشكال في وجوب فطرته عليهما على نحو الاشتراك و بالنسبة.
(٢) الظاهر أن هذا من سهو القلم، حيث أن مورد الاحتياط الاستحبابي في المسألة المتقدمة هو ما إذا كان العبد المشترك عيالا لأحدهما دون الآخر، فانه في هذه الحالة إذا كان المعيل معسرا و المالك الآخر موسرا كان الأحوط و الأجدر به اخراج حصته، و اما في هذه المسألة فالمفروض انه عيال لكليهما معا، في هذه الحالة اذا كان أحدهما معسرا وجبت على الآخر حصته.
فالنتيجة: أن هذه المسألة خارجة عن مورد الاحتياط موضوعا.
(٣) هذا اذا صدق عليه عنوان العيلولة لكل منهما مستقلا، و في هذه الحالة فكما يمكن أن تكون فطرته واجبة عليهما بوجوب كفائي يمكن أن تكون واجبة بوجوبين مشروطين.
(٤) فيه: ان الاستحباب مبني على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن، و هي غير تامة.