تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٩ - الثالثة و الثلاثون الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا
وجب التوزيع بالنسبة (١) كما في غرماء المفلس، و إذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها (٢).
[الثانية و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه]
[٢٨٢٠] الثانية و الثلاثون: الظاهر أنه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفه، و كذا في الفطرة، و من منع من ذلك كالمجلسي رحمه اللّه في زاد المعاد في باب زكاة الفطرة لعل نظره إلى حرمة السؤال و اشتراط العدالة في الفقير، و إلا فلا دليل عليه بالخصوص، بل قال المحقق القمي قدّس سرّه: لم أر من استثناه فيما رأيته من كلمات العلماء سوى المجلسي في زاد المعاد، قال: و لعله سهو منه و كأنه كان يريد الاحتياط فسها و ذكره بعنوان الفتوى.
[الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا]
[٢٨٢١] الثالثة و الثلاثون: الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا، لكن ذكر المحقق القمي رحمه اللّه أنه مختص بالإعطاء بمعنى أنه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل، و أما الآخذ فليس مكلفا بعدم الأخذ (٣).
________________________________________________________ و الآخر: ان وجوب الدين أهم من وجوبها، أو لا أقل من الاحتمال.
و دعوى: ان تقديم الدين على الكفارة من باب تقديم حق الناس على حق اللّه تعالى.
مدفوعة: بأنه لا دليل على ذلك بل لا بد أن يكون التقديم بملاك توفر أحد مرجحات باب المزاحمة.
(١) هذا في غير الكفارة و النذر حيث أنهما ليسا من الواجبات المالية، فلذلك لا يخرجان من الأصل.
(٢) بل الحج مقدم عليها للنص.
(٣) هذا غريب من المحقق القمي قدّس سرّه، فان العدالة إذا كانت شرطا في الآخذ للزكاة كالفقر لم يجز له أخذها إذا كان فاقدا لها، كما انه لم يجز اذا كان