تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨١ - فصل في من تجب عنه
[مسألة ٧: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي كما في زكاة المال]
[٢٨٤٢] مسألة ٧: تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي (١) كما في زكاة المال، و تحل فطرة الهاشمي على الصنفين، و المدار على المعيل لا العيال، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، و في العكس يجوز.
[مسألة ٨: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه]
[٢٨٤٣] مسألة ٨: لا فرق في العيال بين أن يكون حاضرا عنده و في منزله أو منزل آخر أو غائبا عنه، فلو كان له مملوك في بلد آخر لكنه ينفق على نفسه من مال المولى يجب عليه زكاته، و كذا لو كانت له زوجة أو ولد كذلك، كما أنه إذا سافر عن عياله و ترك عندهم ما ينفقون به على أنفسهم يجب عليه زكاتهم، نعم لو كان الغائب في نفقة غيره لم يكن عليه سواء كان الغير موسرا مؤديا أو لا، ________________________________________________________ الأول: ان الفطرة ليست من الواجبات المالية، و من هنا لا تخرج من الأصل.
الثاني: أنها واجبة تعبدية دون أداء الدين فانه واجب توصلي لا يتوقف حصول الغرض منه على قصد القربة.
الثالث: ان سقوط الدين بالتبرع بدون اذن المدين بحاجة إلى دليل، و لا دليل في المقام على السقوط.
(١) هذا هو الصحيح و لكن لا للإجماع، لما ذكرناه غير مرة من انه لا يمكن الاعتماد على الاجماع في المسألة، بل للروايات التي تنص على حرمة زكاة غير الهاشمي على الهاشمي.
مرة: بلسان الصدقة.
و أخرى: بلسان الزكاة.
و ثالثة: بلسان الزكاة المفروضة.
و رابعة: بلسان الصدقة الواجبة، و كل هذه العناوين تشمل الفطرة بضميمة