تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٢ - السادسة و العشرون لا تجري الفضولية في دفع الزكاة
[الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة]
[٢٨١٢] الرابعة و العشرون: لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حب زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة (١) و بلغ ذلك النصاب وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضا، لأنه مالك له حين تعلق الوجوب، و أما لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص، و في وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدر المنذور إشكال (٢).
[الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص و في أي مكان كان]
[٢٨١٣] الخامسة و العشرون: يجوز للفقير أن يوكّل شخصا يقبض له الزكاة من أي شخص و في أي مكان كان، و يجوز للمالك إقباضه إياه مع علمه بالحال و تبرأ ذمته و إن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير، و لا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلا على ذلك.
[السادسة و العشرون: لا تجري الفضولية في دفع الزكاة]
[٢٨١٤] السادسة و العشرون: لا تجري الفضولية في دفع الزكاة (٣)، فلو أعطى فضولي زكاة شخص من ماله من غير إذنه فأجاز بعد ذلك لم يصح، نعم لو كان المال باقيا في يد الفقير أو تالفا مع ضمانه بأن يكون عالما ________________________________________________________ و يصرف نماءه عليه. أو فقل، ان المتفاهم العرفي من التعليل في صحيحة الحجاج المتقدمة «بأنهم عياله لازمون له»[١] عدم جواز صرف الزكاة عليهم و اعطائهم منها و لو بجعلها مصدر رزق لهم، لأن ذلك ينافي «بأنهم عياله لازمون له» اذ معنى هذا أن معيشتهم على رقبته و لا تنفك عنها.
(١) لا يصح نذر النتيجة في المسألة، لأنه بمجرده لا يكون مملكا، بل يتوقف الملك على تمليك المالك بسبب من الاسباب، و هو غير حاصل.
(٢) بل منع، و الأظهر عدم وجوبها لما تقدم من ان وجوب الوفاء بالنذر يمنع من التصرف في متعلقه، فيكون فاقدا لشرط التمكن المعتبر في وجوبها.
(٣) في عدم الجريان اشكال، و لا يبعد الجريان، و ذلك لأن القبض او
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب النفقات الحديث: ١.