تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٣٨ - السادسة إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما
[السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما]
[٢٧٩٤] السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما (١) إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في ________________________________________________________ في بقائه، فلا مانع من استصحاب بقائه و اخراجه من الأصل.
نعم، لو لم تكن الأعيان المتعلقة للخمس باقية، و شك في اخراج خمسها، أو انتقاله إلى الذمة، لم يترتب على استصحاب عدم اخراجه منها الضمان و هو اشتغال ذمته بالبدل الّا على القول بالأصل المثبت.
(١) في اطلاقه اشكال بل منع، حيث ان له أن يقتصر على اعطاء مال واحد بنية ما في الذمة للفقيه الجامع للشرائط باعتبار انه ولي الحقين، أو لمن يكون وكيلا عن مستحقيهما معا، أو للهاشمي إذا كان المالك هاشميا، و أما إذا لم يمكن شيء من ذلك فيجب عليه الاحتياط، و لا فرق فيه بين ان يعلم باشتغال ذمته اما بالخمس او الزكاة، أو يعلم بأن المال الموجود عنده اما متعلق للخمس أو الزكاة.
و دعوى: ان بامكان ذلك الشخص الرجوع إلى القرعة و تعيين ما في الذمة من الحق، أو ما في المال بها دون الاحتياط ..
مدفوعة: بأنه لا اطلاق في روايات القرعة لكي تعم المقام باطلاقها لأنها تتمثل في ثلاث مجموعات ..
الأولى: في دعوى النسب و اشتباهه.
الثانية: في اشتباه المعتق من العبيد.
الثالثة: في دعوى المال. و شيء منها لا يشمل المقام.
اما المجموعة الأولى و الأخيرة فواضح. و اما المجموعة الثانية فهي تختص بدعوى المال، و الفرض عدم الدعوى فيه في المقام.
نعم، قد ورد في بعض الروايات الضعيفة أن في كل مجهول قرعة، و لكن من جهة الضعف فيه لا يمكن الاعتماد عليه.