تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٩ - فصل في زكاة النقدين
..........
________________________________________________________
الذهب»[١].
و منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة»[٢].
و منها: صحيحة الحسين بن يسار عن ابي الحسن عليه السّلام في حديث قال:
«في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فان نقص فلا زكاة فيه»[٣].
و منها: موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال: «و من الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، و إن نقص فليس عليك شيء»[٤]. و هكذا حيث أنها واضحة الدلالة على أن أدنى حد نصاب الذهب عشرون دينارا و فيه نصف دينار.
و لكن في مقابلها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا:
«في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ... إلى أن قال: و ليس في أقل من أربعين مثقالا شيء»[٥].
و صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل عنده مائة درهم و تسعة و تسعون درهما و تسعة و ثلاثون دينارا أ يزكّيهما؟ فقال: لا، ليس عليه شيء من الزكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا و الدراهم مائتي درهم ... الحديث»[٦]. و بما أنهما ناصتان في نفي الزكاة عن أقل من أربعين مثقالا و تلك الروايات ظاهرة في وجوبها في الأقل فيكون مقتضى الجمع العرفي الدلالي بينهما هو حمل الروايات المذكورة على الاستحباب، و قد اعترف جماعة من المحققين ان هذا هو مقتضى الجمع العرفي بينهما، و لكن لا
[١] الوسائل باب: ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث: ٢.
[٣] الوسائل باب: ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث: ٣.
[٤] الوسائل باب: ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث: ٤.
[٥] الوسائل باب: ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث: ١٣.
[٦] الوسائل باب: ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة الحديث: ١٤.