تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩ - فصل في شرائط وجوب الزكاة
كتاب الزكاة
[فصل في زكاة الأموال]
[فصل في شرائط وجوب الزكاة]
فصل في شرائط وجوب الزكاة التي وجوبها من ضروريات الدين و منكره مع العلم به كافر، بل في جملة من الأخبار أن مانع الزكاة كافر، و يشترط في وجوبها امور ..
الأول: البلوغ، فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول، و لا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ، و أما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق (١) و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سيأتي.
________________________________________________________
(١) بل تكفي مقارنة البلوغ لوقت التعلق، و لا تعتبر فيه القبلية الزمنية، فان روايات الباب المتواترة اجمالا و التي تدل على ان موضوع وجوب الزكاة هو مال البالغ اما بالدلالة الالتزامية السياقية أو المطابقية ناصة في كفاية المقارنة في الغلات الأربع التي لا يعتبر فيها الحول، على أساس ان تعلق الزكاة بها مرتبط بتوفر شروطها العامة من البلوغ و العقل و الحرية و الملك و التمكن من التصرف و النصاب، و من المعلوم انه يكفي في التعلق توفر تلك الشروط من حينه و مقارنا له، و لا يلزم أن يكون تعلقها بها متأخرا عنها زمانا.