تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٦ - فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
[مسألة ٥: إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه]
[٢٧٧٨] مسألة ٥: إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا و لم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا فإذا جاز وقت الوجوب حسه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق و بقاء الدافع و المال على صفة الوجوب، و لا يجب عليه ذلك بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه و الدفع إلى غيره، و إن كان الأحوط الاحتساب عليه و عدم الأخذ منه.
[مسألة ٦: لو اعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك]
[٢٧٧٩] مسألة ٦: لو اعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك، كما أنه لو نقص كان النقص عليه، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض، بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة.
[مسألة ٧: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقي عن حده]
[٢٧٨٠] مسألة ٧: لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضا من النصاب و خرج الباقي عن حده سقط الوجوب على الأصح، لعدم بقائه في ملكه طول الحول سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة فلا محل للاحتساب، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانة بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير فله الاحتساب حينئذ بعد حلول الحول إذا بقي على الاستحقاق.
[مسألة ٨: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول]
[٢٧٨١] مسألة ٨: لو استغنى الفقير الذي أقرضه بالقصد المذكور بعين هذا المال ثم حال الحول يجوز (١) الاحتساب عليه لبقائه على صفة الفقر ________________________________________________________ و منها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السّلام: أ يزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال: لا، أ يصلّي الأولى قبل الزوال»[١].
(١) في الجواز اشكال، و لا يبعد عدمه، فانه إذا صار غنيا بعين هذا المال
[١] الوسائل باب: ٥١ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث: ٣.