تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٧ - فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
بسبب هذا الدين، و يجوز الاحتساب من سهم الغارمين أيضا، و أما لو استغنى بنماء هذا المال أو بارتفاع قيمته إذا كان قيميا و قلنا إن المدار قيمته يوم القرض لا يوم الأداء لم يجز الاحتساب عليه.
________________________________________________________ عنده لم يصح احتساب ما في ذمته من الدين زكاة عليه من سهم الفقراء.
نعم، يصح احتسابه من سهم الغارمين أو من سهم سبيل اللّه.
و دعوى: انه فقير بسبب هذا الدين، و عليه فلا مانع من احتسابه زكاة من سهم الفقراء.
مدفوعة: بأن الغناء المانع من أخذ الزكاة هو ما إذا كان عند الشخص مؤنة السنة بالفعل أو بالقوة، و المفروض وجود هذه المئونة عنده في المقام، غاية الأمر انه مديون بمقدارها، و هو لا يمنع عن غنائه.
نعم، لو أدى ما لديه من المال أصبح فقيرا، و أما ما دام لم يؤده فهو يبقى على الغناء، فلا يجوز له أخذ الزكاة من باب الفقر.
نعم، يجوز له أن يأخذها من سهم الغارمين أو من سهم سبيل اللّه.
فالنتيجة: ان ذلك لو لم يكن أقوى فلا شبهة في أنه أحوط.