تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٦ - فصل في من تجب عنه
[فصل في من تجب عنه]
فصل في من تجب عنه يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر (١)، من غير فرق بين واجب النفقة عليه و غيره و الصغير و الكبير و الحرّ و المملوك و المسلم و الكافر و الأرحام و غيرهم حتى المحبوس عنده و لو على وجه محرّم، و كذا تجب عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان، بل و إن لم يأكل عنده شيئا لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة (٢)، و مع عدم الصدق تجب على نفسه، لكن الأحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث ان بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف، و بعضهم اعتبر كونه ________________________________________________________ (١) سبق أن مبدأ وقت الوجوب من غروب الشمس، و على هذا فيجوز اخراج الفطرة من ذلك الوقت إلى يوم العيد على تفصيل سوف يأتي بيانه إن شاء اللّه تعالى، و من هنا يكون اخراجها من الواجب الموسع.
(٢) فيه اشكال بل منع، إذ لا يتوقف صدق العيلولة عرفا على البقاء عنده مدة، بل قد يصدق على البقاء لديه ليلة واحدة، فالمعيار انما هو بصدق العيلولة، و يدور الحكم مدارها وجودا و عدما، و تنص على ذلك مجموعة من الروايات ..
منها: صحيحة عمر بن يزيد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه، فيحضر يوم الفطر يؤدى عنه الفطرة؟ فقال: نعم،