تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥١ - الثالثة و العشرون يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شره
الذي هو موضوع الحكم إشكال (١)، لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان حاضرا و كان بحكم الغائب عرفا.
[العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء]
[٢٨٠٨] العشرون: يجوز أن يشتري من زكاته من سهم سبيل اللّه كتابا أو قرآنا أو دعاء و يوقفه و يجعل التولية بيده أو يد أولاده، و لو أوقفه على اولاده و غيرهم ممن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضا، نعم لو اشترى خانا أو بستانا و وقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال (٢).
[الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله]
[٢٨٠٩] الحادية و العشرون: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعي في كل مورد.
[الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب]
[٢٨١٠] الثانية و العشرون: لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب، و يجوز من سهم سبيل اللّه.
[الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كل قربة حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه]
[٢٨١١] الثالثة و العشرون: يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللّه في كل قربة حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا.
________________________________________________________ (١) الظاهر انه لا اشكال في منعه عن وجوب الزكاة لما تقدم في أول الكتاب في الشرط الخامس (و هو التمكن من التصرف) من أن عدم التمكن منه المانع من وجوب الزكاة أعم من العقلي و الشرعي، و تمام الكلام هناك.
(٢) بل منع لما تقدم من أنه لا يجوز اعطاء الزكاة و لو من سهم سبيل اللّه لمن تجب عليه نفقته، بلا فرق في ذلك بين أن يجعل الزكاة بمثابة رأس مال له و يستفيد من نمائه و منافعه، أو يصرف نفس الزكاة عليه، لأن المستفاد من الروايات التي تنص على عدم جواز اعطاء الزكاة له بمناسبة الحكم و الموضوع الارتكازية أعم من صرف نفس الزكاة فيه، أو جعلها بمثابة رأس مال له