تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٥٣ - الثامنة و العشرون لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها
بالحال يجوز له الاحتساب إذا كان باقيا على فقره.
[السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء]
[٢٨١٥] السابعة و العشرون: إذا وكّل المالك شخصا في إخراج زكاته من ماله أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء؛ يجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقيرا مع علمه بأن غرضه الإيصال إلى الفقراء (١)، و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع إلى غيره فلا يجوز.
[الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها]
[٢٨١٦] الثامنة و العشرون: لو قبض الفقير بعنوان الزكاة أربعين شاة دفعة أو تدريجا و بقيت عنده سنة وجب عليه إخراج زكاتها، و هكذا في سائر الأنعام و النقدين.
________________________________________________________ الاقباض و إن كان من العمل الخارجي، الّا انه على الرغم من ذلك قابل للتوكيل و الاستناد إلى غير المباشر، فإذا كان كذلك كان قابلا لجريان الفضولية فيه، فانه إذا قام فضولي باقباض مال المالك زكاة للفقير ثم اجازه المالك، فلا مانع من الحكم بالصحة حيث أن اقباضه صار اقباضا للمالك بالاجازة.
و إن شئت قلت: ان المأمور به ايتاء الزكاة، و هو عبارة عن اقباضها للفقير و اعطاؤها له، فإذا كان اقباضها من مال المالك فضوليا من شخص أمكن تصحيحه بالاجازة شريطة أن يكون المال المعطى بعنوان الزكاة من الفضولي من نفس النصاب، أو من أحد النقدين، أو ممّا ينطبق عليه عنوان عين الزكاة المعين في الشرع، كما إذا كان عند المالك خمس من الابل- مثلا- و أعطي فضولي شاة للفقير زكاة، و الّا فلا يمكن الّا بضميمة امضاء من ولي الزكاة و نتيجة صحة اقباض الفضولي باجازة المالك أن ما اعطاه بعنوان الزكاة أصبح زكاة واقعا.
(١) بل مع الجهل به أيضا يجوز له الأخذ منه بمثل ما يعطى لغيره،