تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٦٨ - فصل في زكاة النقدين
[فصل في زكاة النقدين]
فصل في زكاة النقدين و هما الذهب و الفضة، و يشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة امور ..
الأول: النصاب، ففي الذهب نصابان ..
الأول: عشرون دينارا، و فيه نصف دينار (١)، و الدينار مثقال شرعي و هو ثلاثة أرباع الصيرفي، فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا، و زكاته ربع المثقال و ثمنه.
و الثاني: أربعة دنانير، و هي ثلاث مثاقيل صيرفية، و فيه ربع العشر أي من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا، ثم إذا زاد أربعة فكذلك، و ليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شيء كما أنه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شيء، و كذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلا إذا زاد أربعة اخرى و هكذا، و الحاصل أن في العشرين دينارا ربع العشر و هو نصف دينار، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة و عشرين و فيها ربع عشره و هو نصف دينار و قيراطان، و كذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية و عشرين ________________________________________________________ (١) على الأحوط، فإن الروايات الكثيرة و إن كانت تنص على ذلك.
منها: صحيحة الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الذهب و الفضة ما