تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٤ - الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين
[مسألة ١٤: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها]
[٢٧٤٤] مسألة ١٤: يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها، و كذا غيرها ممن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب الخارجية.
[مسألة ١٥: إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره]
[٢٧٤٥] مسألة ١٥: إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له فضلا عن غيره للإنفاق أو التوسعة (١)، من غير فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالأخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم و بين الأجنبي، و من غير فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا و عدمه.
[مسألة ١٦: يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه]
[٢٧٤٦] مسألة ١٦: يستحب إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر: «أيّ الصدقة أفضل قال عليه السّلام: على ذي الرحم الكاشح» و في آخر: «لا صدقة و ذو رحم محتاج».
[مسألة ١٧: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج]
[٢٧٤٧] مسألة ١٧: يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مئونة التزويج، و كذا العكس (٢).
________________________________________________________ أحدهما: ان مجرد النشوز لا يوجب سقوط النفقة ما دامت عند الزوج، لأن ما يوجب سقوطها هو خروجها من عنده بدون مسوغ شرعي.
و الآخر: أنها متمكنة من رفع المانع في كل لحظة، و مع تمكنها منه تكون قادرة على مئونة السنة و كف نفسها عن الزكاة.
(١) تقدم ان التوسعة ان كانت من المؤونة جاز دفع الزكاة لها، و إن كانت زائدة عليها لم يجز من سهم الفقراء.
(٢) في الجواز اشكال، و الاحتياط لا يترك إذا كان عنده ما يزوجه به، و ذلك لأن من المحتمل قويا أن يكون مقتضى التعليل في الصحيحة المتقدمة المنع عن صرف زكاته في شئون هؤلاء، باعتبار أنهم عياله ملازمون له في كل ما يتعلق بهم، كما هو مقتضى اطلاق التعليل و منه مؤنة زواجهم، إذ كما لا يجوز له صرفها في مئونتهم كذلك لا يجوز له صرفها في مئونة زواجهم. نعم إذا لم يكن عنده ما يزوجه به فلا مانع من صرف الزكاة فيها، و لذلك فالأحوط