تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٨ - فصل في زكاة الغلات الأربع
شك في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقل و الأحوط الأكثر.
[مسألة ١٢: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي]
[٢٦٦٩] مسألة ١٢: لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي و مع ذلك سقي بها من غير أن يؤثر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر، و كذا لو كان سقيه بالدوالي و سقي بالنهر و نحوه من غير أن يؤثر فيه فالواجب نصف العشر.
[مسألة ١٣: الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه]
[٢٦٧٠] مسألة ١٣: الأمطار العادية في أيام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه إلا إذا كانت بحيث لا حاجة معها إلى الدوالي أصلا (١)، أو كانت بحيث توجب صدق الشركة فحينئذ يتبعهما الحكم.
[مسألة ١٤: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر و كان الزرع يشرب بعروقه]
[٢٦٧١] مسألة ١٤: لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلا عبثا أو لغرض فزرعه آخر و كان الزرع يشرب بعروقه فالأقوى العشر، و كذا إذا أخرجه هو بنفسه لغرض آخر غير الزرع ثم بدا له أن يزرع زرعا يشرب بعروقه بخلاف ما إذا أخرجه لغرض الزرع الكذائي، و من ذلك يظهر حكم ما إذا أخرجه لزرع فزاد و جرى على أرض اخرى.
[مسألة ١٥: إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة]
[٢٦٧٢] مسألة ١٥: إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا (٢)، بل ما يأخذه العمال زائدا ________________________________________________________ آلة بها يوصل الماء إلى الزرع و يسقيه ففيه نصف العشر.
(١) هذا من جهة ان ما سقته السماء ففيه العشر يصدق عليه، و به يظهر حال المسألة الآتية.
(٢) في استثناء ذلك من العين الزكوية اشكال بل منع، فان المستثنى منها انما هو حصة السلطان باسم المقاسمة التي تؤخذ من نفس العين، بل هي غير مملوكة للزارع من الأول، فاذن يكون استثناؤها من باب التخصص و على