تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٥٧ - الشرط الرابع مضي الحول عليها جامعة للشرائط
..........
________________________________________________________
أما أولا: فلأن لازم ذلك تقييد وجوب الخمس من الشياه في السنة الثالثة بما إذا لم تكن في النصاب ابل تساوي قيمتها قيمة اثنتين من بنت مخاض و الّا لم ينقص من نصاب الست و العشرين.
و ثانيا: ان المعيار انما هو بكون تعلق الزكاة بالنصاب نقصا فيه على اختلاف أفراده، فإذا كان عنده ست و عشرون من الابل فزكاتها بنت مخاض و هي تنقص من ذلك النصاب بأدنى مالية فردها، فلا يكون مالكا في السنة الثانية ذلك النصاب الخاص في الخارج بماله من المالية و إن كانت فيه ابل أو أكثر تساوي قيمتها ثلاث بنات مخاض أو اثنتين منها، لأن النقص الوارد بسبب تعلق الزكاة بالنصاب يلحظ في مالية كل فرد من أفراده في الخارج بحده الفردي و بقطع النظر عن فرد آخر و إن كان في بعض أفراد النصاب ما تساوي قيمته أكثر من فرد واحد، لأن العبرة ليست بالقيمة و المالية مطلقا، بل العبرة انما هي بمالية كل نصاب بحده، و وجود ابل فيه تساوي قيمتها اثنتين من بنت مخاض أو بنت مخاض و خمس شياه لا تدارك النقص الوارد عليه بسبب تعلق الزكاة به لفرض انه وارد عليه مع وجود هذا الإبل فيه، فلا تبقى نفس النصاب و هو ست و عشرون من الابل بماله من المالية في السنة الثانية، لأنه بتعلق بنت مخاض به ينقص من الست و العشرين بقدر ماليتها على الرغم من وجود ابل فيه تساوي قيمتها اثنتين من بنت مخاض باعتبار ان المعيار انما هو بمالية شخص هذا النصاب في الخارج لا بالجامع بينه و بين غيره لكي يقال ان الجامع ينطبق عليه في السنة الثانية أيضا، كما انه لا يبقى شخص نصاب الخمس و العشرين من الابل بماله من المالية في السنة الثالثة لأنه بتعلق خمس شياه بنفس هذا النصاب الموجود في الخارج ينقص بقدر ماليتها على الرغم من وجود ابل فيه تساوي قيمتها بنت مخاض و خمس شياه، بملاك ان النصاب الذي ينقص من ماليته بتعلق الزكاة به لا ينطبق على شخص ذلك النصاب في السنة القادمة، بل ينطبق على نصاب آخر دونه في المرتبة.