تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٥ - الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته على المزكي كالأبوين
[مسألة ١٨: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء]
[٢٧٤٨] مسألة ١٨: يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للإنفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل اللّه (١).
[مسألة ١٩: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا]
[٢٧٤٩] مسألة ١٩: لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا (٢)، كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام، فلا يجوز الإنفاق عليهم من سهم سبيل اللّه أيضا و إن كان يجوز لغير الإنفاق، و كذا لا فرق على الظاهر الأحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه، و إن حكي عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم، لإطلاق بعض الأخبار الواردة في التوسعة بدعوى شمولها للتتمة لأنها أيضا نوع من التوسعة، لكنه مشكل فلا يترك ________________________________________________________ و الأجدر وجوبا أن لا يدفع كل منهما زكاته إلى الآخر للصرف في مؤنة زواجه.
(١) هذا إذا كان الدفع بعنوان الصرف في تحصيل الكتب، و أما إذا كان الدفع بعنوان التمليك فهو غير جائز لأنه ليس بفقير شرعا، و دفعه إلى الغني ليس مصداقا للصرف في سبيل اللّه.
(٢) في عدم الجواز في فرض العجز عن الإنفاق اشكال بل منع، و الظاهر هو الجواز حيث انه فقير في هذا الفرض، فيجوز اعطاء الزكاة له من سهم الفقراء، و كذلك من سهم سبيل اللّه، و أما التعليل الوارد في صحيحة الحجاج المتقدمة بأنهم عياله لازمون له، فهو لا يشمل فرض العجز لأن التعليل في مقام بيان ان أعباء هؤلاء و نفقاتهم عليه، فلا يجوز له الانفاق من الزكاة مع تمكنه من الانفاق عليهم من ماله الخاص، و أما إذا كان عاجزا عن ذلك فيسقط التكليف بالانفاق عنه، و حينئذ يصبحون من الفقراء شريطة أن لا يكون عندهم مال بقدر مؤنة سنتهم، و هذا لا ينافي كونهم عياله لازمون له، بل الأمر كذلك إذا امتنع عن