تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٤٨ - الأول النصاب
الضأن و بالعكس و إن اختلفت في القيمة، و كذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء، كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر و بالعكس، و كذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب و بالعكس تساوت في القيمة أو اختلفت.
[مسألة ٨: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه]
[٢٦٣٩] مسألة ٨: لا فرق بين الصحيح و المريض و السليم و المعيب و الشاب و الهرم في الدخول في النصاب و العدّ منه، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض، و كذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، و لو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط (١) إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة ________________________________________________________ مر من ظهور رواياتها في ذلك. و أما زكاة البقر و الجاموس فبما أنها معنونة في النصاب الأول بعنوان التبيع، و في الثاني بعنوان المسنة فلا تكون رواياتها ظاهرة في أنها واحد من آحاد النصاب، إذ قد لا يكون النصاب مشتملا على التبيع أو المسنة، و كذلك الحال في الإبل، و نتيجة ذلك ان المالك مخير بين اعطاء التبيع زكاة في نصاب البقر من نفس النصاب أو من الخارج شريطة أن يكون من صنف النصاب لا من صنف آخر كالجاموس لفرض انه زكاة ذلك الصنف دون غيره، و ظاهر الروايات ان زكاة كل صنف لا بد أن تخرج من ذلك الصنف الّا ما خرج بالدليل كما في زكاة الإبل.
(١) لكن الأقوى جواز اخراج المعيب أو المريض في زكاة الغنم إذا كان النصاب مشتملا عليه لأن زكاته واحد من آحاد النصاب على نحو الكلي في المعين، و يجب على المالك اخراج ذلك من النصاب مخيرا في تطبيقه على أي فرد منها شاء و إن كان ذلك الفرد معيبا أو مريضا لإطلاق روايات الباب من هذه الناحية و عدم التقييد بالفرد الصحيح، و أما في زكاة البقر فالواجب هو اخراج التبيع في النصاب الأول و المسنة في النصاب الثاني، و مقتضى اطلاق الروايات